تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١

فصل في بيان ما يصحّ التيمم به

يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى [ 1 ] سواء كان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق ، وأمّا بعده فلا يجوز على الأقوى .
شرح

فصل في بيان ما يصحّ التيمم به

ما المراد بوجه الأرض ؟

[ 1 ] المنسوب إلى أكثر الأصحاب بل إلى المشهور جواز التيمم بمطلق وجه الأرض ، سواء كان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك ، وقد اختاره الماتن وأدخل في مطلق الأرض حجر الجص والنورة قبل الإحراق ، وأمّا بعد الإحراق فأفتى بعدم جواز التيمم ، وفي مقابل ذلك قولان آخران أحدهما تعين التيمم بالتراب فإن لم يتمكن من التراب جاز التيمم بغيره ، وثانيهما عدم جواز التيمم بالحجر مع التمكن من التراب والرمل ونحوهما فإن لم يتمكن من غيره جاز التيمم به ، وهذا القول منشأه اعتبار العلوق في التيمم فإن تمّ الدليل على اعتباره فالتفصيل في محله ، وأمّا السابق على هذا القول فلم يظهر وجه له ، فإنّه إن حملنا الصعيد والأرض الواردين في الخطابات على التراب لاستفادة خصوص التراب من بعض الروايات فلا يكون غيره ممّا يصح التيمم به عند الاختيار بل مطلقاً ، وإن حملنا ذكر التراب الوارد في بعض الروايات على أنه الجزء الغالب من الأرض ولا يوجب رفع اليد عن إطلاق الصعيد والأرض في الروايات الأُخرى يكون الحجر أيضاً داخلاً فيما يتيمم به حال الاختيار .