تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
( مسألة 36 ) لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلاّ في موضعين : أحدهما : لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء . أو الغسل على المشهور مطلقاً لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضّأ أو يغتسل [ 1 ] نعم لمّا كان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضاً لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية .
شرح
إلى صلاته ونحوها ممّا هو مشروط بالطهارة لا بالإضافة إلى الدخول إلى المسجد ليجوز الدخول بها بتيمم ; لأنّ مقتضى إطلاق قوله ( عليه السلام ) فإن لم يجد ماءً ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 379 ، الباب 9 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .، بطلان تيممه بالدخول في المسجد فلا يجوز مكثه فيه . [ 1 ] وذلك لما ورد من الأمر بالتيمم في صورة خوف فوت الصلاة في صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها ، قال : « يتيمم ويصلي » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 111 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 6 .وكذا الحال في موثقة سماعة ، قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 111 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 5 .. فإنّه لو كان متمكناً من إدراك الصلاة بتمامها مع الوضوء لما كان وجه السؤال كيف يصنع ؟ نعم ، ربما يقال بأنّ ما ورد في مرسلة حريز ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) دلالة على جواز التيمم ولو مع عدم خوف الفوت ، قال : الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 112 ، الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 .. ولكن لا يخفى أنّ مدلولها أنّ