الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي كما إذا كان الماء في آنية
الذهب أو الفضة وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر [ 1 ] أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنّه ينتقل إلى التيمم ، وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة أُخرى .
شرح
بالصلاة مع التيمم وهو كمن تيمم مع إحراز سعة الوقت لبنائه تأخير صلاته إلى ضيق وقتها ، وقد تقدم أنّ التيمم لا بد من أن يقع بعد حصول الموجب وعدم التمكن ولا يبتنى الحكم بصحته على مسألة جواز البدار وعدمه ، فإنّ جواز البدار مع إحراز الموضوع قصداً وعدم انكشاف الخلاف ظاهري ، ومع تحقق الموضوع فيما كان الموضوع هو عدم التمكن واقعاً ولو في بعض الوقت واقعي ، والمفيد للإجزاء هو الثاني لا الأول ، ولم يكن في المقام لا أمر ظاهري ولا واقعي حيث إنّ اعتقاد ضيق الوقت مع انكشاف خلافه قبل خروج الوقت لا يحسب من عدم التمكن من استعمال الماء إلاّ تخيلاً .