تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
( مسألة 26 ) إذا كان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت
شرح
وقوعها بتمامها في وقتها - تنتقل وظيفته إلى التيمم ، وحديث : « من أدرك » ناظر إلى عدم جواز ترك الصلاة إلى قضائها إذا أمكن إدراك ركعة منها في وقتها ، لا عدم انتقال الوظيفة إلى التيمم مع الإتيان بالصلاة بتمامها في وقتها معه والتوضّؤ لها وإدراك ركعة منه في وقتها ، كيف ؟ والمستفاد من صحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 341 ، الباب الأوّل من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .الواردة في طلب الماء على المسافر هو أنّه إذا خاف فوت الوقت الاختياري يتيمم ويصلي . والصورة الثالثة : ما إذا توضّأ أدرك ركعة من الصلاة في وقتها ، ولكن لو تيمم يقع جزء يسير من الصلاة خارج الوقت بأن يقع شيء من الركعة الأخيرة في خارجه كالسجدة الأخيرة أو التشهد والتسليمة ، فقد ذكر الماتن في الفرض أنّ الوظيفة هو التيمم لها واحتاط بقضائها خارج الوقت بالوضوء والوجه فيما ذكره أنّ الوقت شرط في كل جزء من أجزاء الصلاة وعند تزاحم اشتراط الوقت والطهارة المائية فيها تتقدم رعاية الوقت ، ولكن لا يخفى أنّ المكلف في الفرض غير متمكن من الإتيان في الصلاة بتمامها في الوقت لا بالوضوء ولا بالتيمم ، ومقتضى حديث من أدرك ركعة ( 2 )( 2 ) راجع الهامش رقم 1 من الصفحة السابقة .كونه مكلفاً بالصلاة وعدم جواز تركها إلى القضاء ، والمكلف تمكن من الوضوء لهذه الصلاة التي كانت في وقتها اضطرارية . وعلى الجملة ، انتقال الوظيفة إلى التيمم في المفروض غير مستفاد لا من الآية ولا من صحيحة زرارة المتقدمة ( 3 )( 3 ) في الصفحة : 186 ..
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 538 | الميرزا جواد التبريزي