السابع : ضيق الوقت من استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل
خروج وقت الصلاة [ 1 ] ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت .
شرح
للوضوء بدل بخلاف الساتر فإنّه لا بدل له وقد تقدم أنّ تقديم ما ليس له بدل على ماله البدل لأنّ في التزاحم بين التكليفين جمعاً بينهما بنحو من الامتثال ، ولا يجري ذلك في العجز بين القيدين للواجب في الإتيان فإنّ مقتضاه سقوط التكليف بالواجب النفسي ، ومع عدم العلم بسقوط الواجب رأساً وتعلق تكليف آخر يدور الأمر بين أُمور ثلاثة : من تقييد الواجب بأحد القيدين لا بعينه أو تقييده بهذا القيد بخصوصه أو بذلك القيد بخصوصه ، ومقتضى البراءة التخيير بينهما .
لا يقال : كما أنّ في صورة الأمر النفسي بعمل والأمر النفسي بعمل آخر مع العلم بعدم وجوبهما معاً يجمع بين الخطابين بحمل الأمر بكل منهما على التخيير مع احتماله ثبوتاً برفع اليد عن ظهور كل منهما بنص الآخر في الجواز ، كذلك الجمع في تعذر الجمع بين الشرطين ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي .
فإنّه يقال : بما أنّ دلالة كل خطاب من القيدين على الاعتبار في متعلق الأمر النفسي الحادث أيضاً بالإطلاق لا بالنص فلا يكون أحدهما قرينة على رفع اليد عن الإطلاق الآخر في الآخر .
ووجه إشكاله ( قدس سره ) في تقديم تحصيل الماء للوضوء أو الاشتغال لإحراز القبلة في صلاته ; لأنّ لكل من الوضوء والقبلة بدلاً والبدل الصلاة مع التيمم والصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب ، وقد تقدم أنّ مقتضى الأصل في المقام أيضاً هو التخيير .