تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
شرح
كان الضيق لعذر كالنوم فإن تيمم لها وقعت بتمامها في الوقت ، وإن توضّأ أو اغتسل لها وقعت بتمامها خارج الوقت ، والمتسالم عليه بين الأصحاب تعيّن التيمم في الفرض ولا يسقط عنه فرض الصلاة بلزوم قضائها بدعوى أنّ المكلف في الفرض واجد للماء فلا يصح منه التيمم ، ولكن لا يفيده الوضوء أو الاغتسال لخروج وقت الصلاة معه فيكون مكلّفاً بالقضاء كما هو المنسوب إلى الشيخ حسين آل عصفور ( 1 )( 1 ) نسبه إليه السيد الخوئي في التنقيح 7 : 445 . المسألة 32 . من أحكام الحائض .، والوجه في تعيّن التيمم ظاهر الآية ( 2 )( 2 ) سورة المائدة : الآية 6 .المباركة ، والروايات كصحيحة زرارة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 341 ، الباب الأوّل من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .الواردة في طلب الماء وأنّه مع عدم التمكن من الوضوء أو الاغتسال للصلاة في وقتها تنتقل الوظيفة إلى التيمم ، والتمكن من صرفه في الوضوء أو الاغتسال لا لصلاته في وقتها لا أثر له ولا يمنع عن انتقال الوظيفة إلى التيمم ، وكذا الروايات الواردة من أنّ التيمم أحد الطهورين ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 370 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 15 .، فإنّ ظاهرها إذا لم يتمكن المكلف من طهور الماء لصلاته في وقتها تكون وظيفته التيمم لها . ويلحق بهذه الصورة ما إذا توضّأ أو اغتسل تقع صلاته بتمامها خارج الوقت ، ولكن إذا تيمم يدرك الصلاة في وقتها ولو بركعة منها ، فإنّ ظاهر الآية وإن لا يجري في الفرض إلاّ أنّ ملاحظة قولهم ( عليهم السلام ) التراب أو التيمم أحد الطهورين ، مع ملاحظة ما ورد من أدرك من الغداة ركعة فقد أدركها ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .، بضميمة عدم الفرق في الصلوات الوقتية في ذلك وأنّ وروده في صلاة الغداة لاتفاق الفرض فيها غالباً انتقال الوظيفة في الفرض إلى التيمم .