تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
( مسألة 20 ) إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمم وصح عمله ، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل [ 1 ] . في الصورة
شرح
[ 1 ] المحكي ( 1 )( 1 ) حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 488 .عن المفيد في المقنعة ( 2 )( 2 ) المقنعة : 60 .والشيخ في الخلاف ( 3 )( 3 ) الخلاف 1 : 156 ، المسألة 108 .أنّ من أجنب متعمداً فعليه الغسل وإن خاف على نفسه ، ويقال بأنّه يدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع ؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه ، قال وذكر أنّه كان وجعاً شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنّا نخاف عليك ، فقلت : ليس بد ، فحملوني ووضعوني على خشبات ثمّ صبوا عليّ الماء فغسلوني ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 374 - 375 ، الباب 17 من أبواب التيمم ، الحديث 3 .وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامداً ؟ فقال : يغتسل على ما كان ، حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد ، فقال : اغتسل على ما كان فإنّه لا بد من الغسل ، وذكر أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخناً فاغتسل وقال : لا بد من الغسل ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 374 ، الباب 17 من أبواب التيمم ، الحديث 4 .. وحملوهما على صورة التعمد بقرينة ذكر الإمام ( عليه السلام ) اضطراره إلى الغسل حيث لا يحتمل في حقه الاحتلام . ويدل على التفصيل بينهما مرفوعة علي بن أحمد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته