تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
( مسألة 21 ) لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر [ 1 ] ولكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل والفارق وجود النص في الجماع ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً .
شرح
وممّا ذكرنا أنّه لا يكون الجمع بين الاغتسال والتيمم في صورة كونه موجباً للضرر المحرم من الاحتياط ولا موجب له مع الغير المحرم ، وأمّا الأمر بإعادة الصلاة بعد ارتفاع الضرر في الاغتسال فلا وجه له مع الجمع ، وأمّا مع التيمم كما ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان فلا بد من حمله على الاستحباب لما سيأتي من الروايات الواردة في إجزاء الصلاة بالتيمم ، فإنّه حيث أتى بها مع التيمم قد فعل أحد الطهورين ، أضف إلى ذلك أنّ الماتن قد خصّ استحباب القضاء بصورة تعمد الجنابة ، وما ورد في الصحيحة مطلق يعم الجنابة غير الاختيارية . [ 1 ] وقد تقدّم الوجه في عدم جواز إبطال وضوئه ، وأمّا جواز الجماع ولو بعد دخول وقت الصلاة وعلمه بعدم الماء الكافي للاغتسال فالمحكي عدم خلاف فيه ، ويستدل على ذلك بموثقة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا يجد الماء يأتي أهله ؟ قال : ما أُحب أن يفعل إلاّ أن يخاف على نفسه ، قلت : فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقاً إلى النساء ، فقال : إنّ الشبق يخاف على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك اللذة ، قال : هو حلال ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 109 - 110 ، الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث الأوّل .. وقد رواها الكليني ( 2 )( 2 ) الكافي 5 : 495 ، الحديث 3 .والشيخ ( قدس سرهما ) بسند صحيح عن إسحاق بن عمار ، ورواها الشيخ أيضاً بسنده إلى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 405 ، الحديث 7 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 521 | الميرزا جواد التبريزي