( مسألة 14 ) يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع
أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة [ 1 ] وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل .
( مسألة 15 ) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلاًّ حكمه من الغلوة والغلوتين [ 2 ] .
شرح
الصلاة والطهور ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 372 ، الباب 4 من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل .. وقوله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 125 ، الباب 4 من أبواب المواقيت .، إلى غير ذلك فيتوجه إليه التكليف بعد دخول الوقت بالصلاة مع التيمم وتفويت الملاك الملزم غير محرز في الفرض ، بل عدم ورود الأمر بحفظ الماء أو الوضوء قبل الوقت في شيء من الخطابات الشرعية ظاهره عدم لزومه ، فإنّ بيانه يحتاج إلى الأمر الطريقي نظير ما ورد من الأمر بالتعليم ولو قبل الوقت وبالأمر على الجنب بالاغتسال من جنابته لصوم الغد إلى غير ذلك .
[ 1 ] فإنّ مقتضى نفي الضرر والحرج عدم تكليفه بالصلاة مع الطهارة المائية ، ولعدم سقوط الصلاة في وقتها عنه يكون مكلفاً بها مع التيمم كما يشير إلى ذلك أيضاً ذكر المريض في الآية ( 3 )( 3 ) سورة المائدة : الآية 6 .المباركة ، ويدلّ على ذلك أيضاً رواية داود الرقي وغيرها ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 342 ، الباب 2 من أبواب التيمم ..
[ 2 ] فإنّه يصدق على بعض جوانب طريقه أنها سهلة فيلحق بها حكمها وعلى بعضها الآخر أنها حزنة فيلحق بها حكمها أيضاً .