تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
( مسألة 9 ) إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور [ 1 ] . ( مسألة 10 ) إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء فالأقوى صحتها .
شرح
بتيمم ، وإذا كان هذا حال العلم بظفر الماء يكون الحال كذلك مع احتمال عدم الظفر ، وقد تقدم أنّ طلب الماء والفحص عنه في سعة الوقت لإحراز أنه مكلف بالصلاة مع الطهارة المائية أو الترابية وليس شرطاً لصحة التيمم ولا للصلاة مع التيمم ، بل الموضوع لوجوبها عدم التمكن في وقت الصلاة من الصلاة فيه بالطهارة المائية ، والمفروض في المقام أنّ المكلف قبل ضيق الوقت لم يكن له تكليف بالصلاة مع الطهارة المائية لنومه أو غيره من العذر الموجب لعدم تمكنه من الطهارة المائية ، هذا مع إحراز ضيق الوقت عن الطلب وجداناً ، ويستفاد من صحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 341 ، الباب الأوّل من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .أنّ مجرد الخوف من فوت الصلاة في وقتها كاف في انتقال الوظيفة إلى التيمم أو الطريق إلى انتقالها . [ 1 ] قد تقدّم أنّ وجوب الفحص عن الماء ليس من الوجوب النفسي ولا الشرطي ، بل ظاهره أنّه من إيجاب الاحتياط مولوياً بناءً على أنّ العلم الإجمالي بوجوب الصلاة وترددها بين كونها بالطهارة المائية أو الترابية ليس من العلم الإجمالي المنجز ، وأمّا وجوبه من الإرشادي نظير الأمر بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي المنجز ، ومن الظاهر أنّ مخالفة الإيجاب الطريقي لا يوجب استحقاق العقوبة على
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 504 | الميرزا جواد التبريزي