( مسألة 7 ) المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف
المعتدل الوسط في القوة والضعف [ 2 ] .
شرح
احتمال تجدد الماء ، وأمّا إذا انتقل عنه فاللازم الطلب إذا احتمل العثور فيه بالماء أخذاً بإطلاق الصحيحة وانحلالها بالإضافة إلى كل صلاة وتعدد الموضع بالإضافة إلى كل منها ، وما في كلام الماتن من الاحتياط فيه في الفرض السابق في صورة عدم الانتقال ، ونفي الإشكال عن وجوب الفحص في صورة الانتقال ولم يستفصل بينهما في هذا الفرض لا يمكن المساعدة عليه ، وإن قيل في وجه عدم الاستفصال في هذا الفرض بأنّه مقتضى ما دل على بقاء التيمم إذا لم يحدث أو يجد ماءً فيجري الاستصحاب في صحة تيممه وعدم انتقاضه ولو مع الانتقال عن الموضع للصلاة السابقة ، وفيه ما عرفت من تعلّق التكليف في وقت كل صلاة بالفحص الموجب لسقوط الاستصحاب في عدم الماء عن الاعتبار واحتمال انتقاض التيمم في الفرض ناشئ عن احتمال العثور على الماء على تقدير الفحص .
[ 2 ] لا يخفى أنّ المتعارف في السهم والقوس والرمي والرامي بل الهواء يختلف أيضاً ، ولا بد من الالتزام بأنّ المعيار بالأقل من المتعارف ; لأنّ المحدود إذا كان منحلاً بانحلال الحد المتعارف كما في تحديد المقدار من الوجه المعتبر غسله في الوضوء بما دار عليه الإبهام والوسطى يكون المعيار الوجه من كل إنسان له وجه متعارف ويد متعارفة ، وأنه يجب عليه غسل المقدار من وجهه ممّا يسعه الإبهام ووسطاه ، بخلاف ما إذا لم يكن المحدود قابلاً للانحلال بانحلال ما حدد به كتحديد الكر بالأشبار ، فإنّه لا يحتمل اختلاف الكر بالإضافة إلى كل إنسان له شبر متعارف يختلف عن شخص آخر له أيضاً شبر متعارف ، ومقدار الفحص من أطراف الطريق من هذا القبيل ، فإنّ البعد الذي يجب على كل مسافر غير خائف مقدار واحد من الأطراف فلا محالة يكون ذلك