تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
( مسألة 6 ) إذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة [ 1 ] إن لم يحتمل العثور مع الإعادة وإلاّ فالأحوط الإعادة .
شرح
تجديد الفحص فيهما مع احتمال العثور بالماء فيهما . ويجاب عن ذلك بأنه لا بأس بالقول بعدم وجوب إعادة الطلب أخذاً بالاستصحاب في عدم حدوث الماء في الموضع ، فإنّ الساقط من الاستصحاب بصحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 341 ، الباب الأوّل من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .هو الاستصحاب في عدم الماء قبل الطلب في الموضع ، وأمّا الاستصحاب بعد الطلب فلا تدل على سقوطه عن الاعتبار ومعتبرة السكوني ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 341 ، الباب الأوّل من أبواب التيمم ، الحديث 2 .لم يرد فيها تقييد الطلب في الغلوة والغلوتين بما إذا كان بعد دخول الوقت . أقول : لا يبعد الإطلاق في صحيحة زرارة بالإضافة إلى تجديد الطلب مع احتمال تجدد الماء ، فإنّه من الطلب عنه قبل خوف فوت الوقت ، واللّه سبحانه هو العالم . هذا كلّه مع عدم انتقاله عن المكان الذي فحص فيه عن الماء بعد دخول وقت الصلاة ، وأمّا مع انتقاله عنه بعد دخوله فلا ينبغي التأمّل في لزوم الفحص عنه إذا كان الموضع ممّا يوجد فيه أثر الماء على ما تقدّم ، فإنّ صحيحة زرارة مقتضاها ذلك حيث ورد فيها إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 341 ، الباب الأوّل من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .وكل موضع الطلب من المسافر محدود بالغلوة والغلوتين على ما تقدم . [ 1 ] الكلام في هذا الفرض بعينه الكلام في الفرض السابق ، فإنّه إذا لم ينتقل من المكان الذي كان فيه في وقت الصلاة السابقة يكتفي فيه بالفحص السابق إلاّ في صورة