( مسألة 5 ) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول
الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال [ 1 ] فلا يترك الاحتياط بالإعادة وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور .
شرح
يطلب الماء ما دام في الوقت ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 341 ، الباب الأوّل من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .فإنّه يعمّ الفحص عن القوافل في الطريق وغيرها ، فاللازم الفحص إلى حصول اليأس عن الظفر بالماء في الوقت .
نعم ، تحديد الفحص بالغلوة والغلوتين ولو مع احتمال الماء في الأزيد منهما مختص بالفحص في البرية على ما تقدم .
[ 1 ] لا ينبغي التأمل أنّ الأمر بالفحص في الغلوة والغلوتين بعد دخول الوقت إنّما هو طريقي ، والغرض منه كون الشخص مكلفاً بالصلاة مع الطهارة المائية وتنجز ذلك التكليف على تقدير الماء والعثور عليه ، وعليه الطلب قبل الوقت في فرض نزول المكلف في موضع من طريقه مع عدم احتمال الظفر بالماء مع إعادة طلبه بعد دخول الوقت أمر غير محتمل ; لكون الطلب لغو محض ، وإنّما الكلام فيما إذا احتمل العثور إذا أعاده ، وهذا الاحتمال بعد دخول الوقت إمّا لاحتمال غفلته في طلبه قبل الوقت عن موضع الماء أو لاحتمال تجدد الماء في موضع يراه سابقاً بلا ماء ، كجريانه في نهر كان يابساً عند طلبه واحتمال الغفلة ما لم يكن يجد الاطمئنان لا يعتني به ; لأنّ الفحص غالباً لا ينفك عن احتمال الغفلة .
نعم ، قد يقال إنّ احتمال تجدد الماء يوجب إعادة الفحص لو لم يكن الوثوق بعدم التجدد أخذاً بقوله ( عليه السلام ) المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 341 ، الباب الأوّل من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .، ومعتبرة السكوني ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 341 ، الباب الأوّل من أبواب التيمم ، الحديث 2 .ناظرة إلى عدم لزوم الفحص في الأزيد من الغلوة والغلوتين لا عدم لزوم