تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
( مسألة 2 ) وقت الأغسال المكانية كما مرّ سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه [ 1 ] ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أوّل الليل لليلته بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة وإن كان دون الأول في الفضل ، وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأمّا القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً . ( مسألة 3 ) ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى [ 2 ] ويحتمل عدم انتقاضها بها
شرح
ثمّ إنّه يبقى الكلام في أنّ هذا الاغتسال واجب أو أنّه من الأغسال المستحبة ، وقد يقال إنّه لو كان واجباً لاشتهر وبان لكثرة الابتلاء بالخسوفين . أقول : لا يبعد عدم التعرض في الأخبار الواردة في قضاء صلاة الكسوفين لذلك مع خفاء الاختلاف بين الأداء والقضاء في شرط الصلاة يحسب قرينة على الاستحباب ، واللّه العالم .

في وقت الأغسال المكانية

[ 1 ] قد تقدّم هذا مشكل ولكن بالإضافة إلى غسل دخول الحرم فالتأخير إلى ما بعد دخوله ، بل إلى ما بعد دخول مكة لا بأس به كما يشهد بذلك صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة ذريح المرويتين في الباب الثاني من أبواب مقدمات الطواف ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 197 ..

في انتقاض هذه الأغسال بالحدث

[ 2 ] ما صرح بذلك جماعة من الأصحاب ويستدل على ذلك بصحيحة