تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
السادس : غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ففي الخبر أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه . السابع : غسل من شرب مسكراً فنام ففي الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما مضمونه ما من أحد نام على سكر إلاّ وصار عروساً للشيطان إلى الفجر فعليه أن يغتسل غسل الجنابة . الثامن : غسل من مسّ ميتاً بعد غسله .
شرح
أحدهما ( عليه السلام ) المروية في التهذيب : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل » ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 114 - 115 ، الحديث 34 .. وظاهرها أنّ احتراق القرص كلّه يوجب الاغتسال حتّى ما إذا كان الإتيان في وقت صلاتها فلا يختص الحكم بالقضاء . نعم ، ورد في صحيحته المروية في الخصال ( 2 )( 2 ) الخصال : 508 .وفي الفقيه مرسلاً عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلِ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة ( 3 )( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 77 ، الحديث 172 .. وظاهرها أنّ التفريط في الإتيان بها في وقتها يوجب الاغتسال في قضائها ; لأنّ قوله ( عليه السلام ) : « فاستيقظت ولم تصل » المراد ترك صلاتها بعد الاستيقاظ ويكون هذا من التفريط ، وفيما رواه في التهذيب بسنده عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد ليقضِ الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل ( 4 )( 4 ) التهذيب 3 : 157 ، باب صلاة الكسوف ، الحديث 9 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 474 | الميرزا جواد التبريزي