تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 467
الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء ، بل له مطلقاً [ 1 ] . الخامس عشر : للتوبة [ 2 ] من الكفر الأصلي أو الارتدادي بل من الفسق بل من الصغيرة أيضاً على وجه . وأمّا بالإضافة إلى سائر الأئمة خصوصاً مع زيارتهم من بعيد فهو مبني على التعدي والوثوق بعدم الاختصاص بزيارة بعضهم ( عليهم السلام ) مع ورود الرواية في الغسل لزيارة بعضهم . غسل صلاة الاستسقاء [ 1 ] قد ورد في موثقة سماعة : وغسل الاستسقاء واجب ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 303 - 304 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 . . وظاهره الاغتسال للاستسقاء بلا فرق بين أن يكون الاستسقاء بالإتيان بصلاته أو بالدعاء والتضرع إليه سبحانه في نزول المطر ومثل ذلك ما ورد فيها من الغسل للاستخارة فإنّه يعمّ ما إذا كانت الاستخارة بالتضرع إليه سبحانه بنيله الخير ولو بغير صلاة والمراد الصلاة المروية فيها على ما ورد في صحيحة زرارة . غسل التوبة [ 2 ] تعرض الماتن ( قدس سره ) لغسل التوبة في هذا القسم وهو ما يكون الغسل للإتيان بعمل وفي القسم الثاني وهو ما يكون الاغتسال مستحباً لعمل ارتكبه وكأنه في غسل التوبة جهتان من حيث إنّه ارتكب معصية يكون الغسل بعده من القسم الثاني ، أو أنّ حقيقة التوبة هو الندم ويكون الاغتسال بعده من ذلك القسم أيضاً ، ولكن الصحيح أنّه من القسم الأول حيث إنّ الاستغفار يكون بعد الاغتسال والاستغفار متمم للتوبة وإن