شرح
وممّا ذكر يظهر أنّ الاغتسال للطواف أيضاً مستحب وإن ورد في الموثقة وغسل الزيارة واجب ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 303 - 304 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 .. نعم ، الطواف مشروط بالطهارة إذا كان الطواف واجباً وكذا صلاته وإن كان الطواف مستحباً ، بخلاف سائر المناسك فإنّ الإتيان بها مع الطهارة أفضل والطهارة من المحدث بالأصغر هو الوضوء كما يستفاد ذلك من صحيحة معاوية بن عمار ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 374 ، الباب 5 من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل .الواردة في اشتراط الطواف بالطهارة .
وممّا ذكرنا يظهر الحال أيضاً فيما ورد في الموثقة : وغسل يوم عرفة واجب ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 303 - 304 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال ، الحديث 3 .. وفي صحيحة محمد بن مسلم المروية في التهذيب من : سبعة عشر موطناً : غسل يوم التروية وغسل يوم عرفة ( 4 )( 4 ) التهذيب 1 : 114 ، الحديث 34 ..
وأمّا الغسل للوقوف بالمشعر الحرام فلم نجد له رواية يمكن الاعتماد عليها ، وما ورد في استحباب الطهارة في جميع المناسك لا يدل على استحباب الغسل فإنّ الطهارة من المحدث بالأصغر هي الوضوء ، والغسل إذا كان مشروعاً يغني عن الوضوء ، وكذا الحال الاغتسال لرمي الجمار ، بل ظاهر بعض الأخبار نفي مشروعية الغسل لرميها .
نعم ، الاغتسال للنحر والذبح والحلق مشروع ، وقد ورد في صحيحة زرارة : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 261 ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل .، الحديث .