تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 466
السابع : لزيارة أحد المعصومين ( عليهم السلام ) من قريب أو بعيد [ 1 ] . الثامن : لرؤية أحد الأئمة ( عليهم السلام ) في المنام كما نقل عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنّه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام . التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً . العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة . الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود . الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين ( عليه السلام ) . الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزيارة الحسين ( عليه السلام ) . غسل زيارة أحد المعصومين ( عليهم السلام ) [ 1 ] وعن بعض الاستدلال على ذلك بما ورد في موثقة سماعة ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 303 - 304 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 . وغيره من غسل الزيارة ، ولكن ظاهرها زيارة البيت الحرام وطوافه كما يظهر ذلك ممّا قبله وما بعده ; لكونهما من أفعال الحج والعمرة . نعم ، ورد في روايات متعددة استحباب الغسل لزيارة الحسين ( عليه السلام ) من قريب أو بعيد وفي زيارة قبره ( عليه السلام ) من أنّ الزائر يغتسل بماء الفرات ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 483 ، الباب 59 . ، والالتزام بالاستحباب بأن يكون مجزياً عن الوضوء مع الحدث الأصغر مبني على استفادة ذلك من الأخبار الواردة المعروفة بروايات التسامح في أدلة السنن ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 80 ، الباب 18 . أو دعوى أنّ الأخبار لكثرتها متواترة إجمالاً ، ودعوى التواتر الإجمالي غير بعيدة إلاّ أنّ المتيقن منها الاغتسال لزيارة قبره بماء الفرات أو بغيره أيضاً ، واللّه سبحانه هو العالم .