تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
الثامن عشر : لدفع النازلة يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وعند الزوال من الأخير فيغتسل . التاسع عشر : للمباهلة مع من يدعي باطلاً . العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل فعن فلاح السائل أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل . الحادي والعشرون : لصلاة الشكر . الثاني والعشرون : لتغسيل الميت ولتكفينه [ 1 ] . الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ولكن قيل : إنّه لا دليل عليه ولعله مصحف الجمعة . الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع لما نقل عن الرسالة الذهبية أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر .
شرح

الغسل لتغسيل الميت وتكفينه

[ 1 ] ويستدل على ذلك بما ورد في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) الواردة في الأغسال في سبعة عشر موطناً : وإذا غسلت ميتاً أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 307 ، الباب الأول من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 11 .. ونحوها صحيحته المروية في الخصال ( 2 )( 2 ) الخصال : 508 .المرويتان في الباب الأول من الأغسال المسنونة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 303 .، وكان الماتن وغيره أخذ أنّ ظاهر قوله : إذا غسَّلت ميتاً ، يعني إذا
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 470 | الميرزا جواد التبريزي