الثامن عشر : لدفع النازلة يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر
وعند الزوال من الأخير فيغتسل .
التاسع عشر : للمباهلة مع من يدعي باطلاً .
العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل فعن فلاح السائل أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل .
الحادي والعشرون : لصلاة الشكر .
الثاني والعشرون : لتغسيل الميت ولتكفينه [ 1 ] .
الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ولكن قيل : إنّه لا دليل عليه ولعله مصحف الجمعة .
الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع لما نقل عن الرسالة الذهبية أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر .
شرح