تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 463
فصل في الأغسال الفعلية وقد مرّ أنها قسمان ، القسم الأوّل : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله وهي أغسال : أحدها : للإحرام [ 1 ] وعن بعض العلماء وجوبه . الثاني : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء ، بل للطواف المندوب أيضاً . الثالث : للوقوف بعرفات . الرابع : للوقوف بالمشعر . الخامس : للذبح والنحر . السادس : للحلق وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمرات أيضاً . فصل في الأغسال الفعلية غسل الإحرام والطواف [ 1 ] قد ورد مشروعية الغسل للإحرام في عدة من الروايات وفي صحيحة محمد بن مسلم المروية في الخصال : الغسل في سبعة عشر موطناً - إلى أن قال : - يوم تحرم ( 1 ) ( 1 ) الخصال : 508 . . كذا وفي صحيحته الأُخرى عن أحدهما ( عليهما السلام ) المروية في التهذيب : الغسل في سبعة عشر موطناً ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 307 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 11 . . وفي موثقة سماعة : وغسل المحرم واجب ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 303 - 304 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 . . والمراد من