تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
والعشرين منه وهو يوم المبعث ووقتها من الفجر إلى الغروب وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ولا بأس به لا بقصد الورود . السابع : غسل يوم الغدير [ 1 ] والأولى إتيانه قبل الزوال منه . الثامن : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى [ 2 ] وإن قيل إنّه يوم الحادي والعشرون وقيل هو يوم الخامس والعشرين وقيل إنّه السابع والعشرون منه ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود .
شرح
أُمّه ( 1 )( 1 ) إقبال الأعمال : 118 ، الفصل 4 فضل الغسل في أول رجب وأوسطه وآخره .. وثبوت الاستحباب بذلك يبتني على كفاية ورود خبر في استحباب عمل كما استظهر ذلك من الأخبار المعروفة بأخبار التسامح في أدلة السنن ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات .. وقد ذكرنا عدم استفادة ذلك منها ، وكذا الحال في الغسل في يوم السابع والعشرين منه ، بل ورود خبر في غسل يوم السابع والعشرين منه غير ظاهر ، وعليه فالتفصيل بين يوم المبعث وليلته بالإتيان في اليوم بقصد الورود لا في الاغتسال في ليلته مبني على ورود الأمر بالاغتسال في يوم العيد من كل عيد . [ 1 ] الكلام في غسل يوم الغدير كما تقدم في الأغسال في أيام رجب أوله ووسطه وآخره ، وقد يستدل لذلك بما نقل عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : في جمعة من الجمع هذا اليوم جعله اللّه عيداً للمسلمين فاغتسلوا فيه ( 3 )( 3 ) السنن الكبرى 3 : 243 .. فإنّ ظاهر التفريع ثبوت الغسل على كون يوم عيداً ، ولكنه نبوي غير مسند لا يمكن الاعتماد عليه . [ 2 ] ورد في موثقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) الواردة في بيان
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 453 | الميرزا جواد التبريزي