تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
التاسع : يوم النصف من شعبان [ 1 ] . العاشر : يوم المولود وهو السابع عشر من ربيع الأول [ 2 ] . الحادي عشر : يوم النيروز . الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأول . الثالث عشر : يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة .
شرح
الأغسال وغسل المباهلة واجب ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 303 - 304 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 .. والمشهور من الأصحاب حملوه على يوم مباهلة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو اليوم الرابع والعشرون أو الخامس والعشرون منه على الخلاف ، ولكن يمكن المناقشة بأنّ ظاهرها الغسل للمباهلة واجب كما ذكر ذلك المجلسي ( قدس سره ) لأنّ الأصل عدم تقدير اليوم فيكون من الأغسال الفعلية وما ورد فيه يوم المباهلة ضعيف سنداً . [ 1 ] روى خبره في التهذيب ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 117 ، الحديث 40 .مسنداً وفي المصباح ( 3 )( 3 ) مصباح المتهجد : 853 .مرسلاً وشئ منهما لا يصلح دليلاً على الاستحباب فاللازم الإتيان به رجاءً . [ 2 ] الوارد في موثقة سماعة غسل المولود ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 303 - 304 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 .، وهو غير الغسل يوم المولود فإنّ الثاني لم يثبت استحبابه ، وأمّا الأول فلا بأس بالالتزام به ، وحمله على غسل المولود حين الولادة من الخبث غير صحيح ; لأنّ الموثقة واردة في الأغسال المشروعة وجوباً أو استحباباً . وقد أورد في الوسائل في باب استحباب غسل المولود رواية أبي بصير والوارد فيها اغسلوا صبيانكم من الغمر ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 337 ، الباب 27 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأوّل .. والمراد منه غسل الطفل من الدسومة التي تتخلّف
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 454 | الميرزا جواد التبريزي