تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
الرابع عشر : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم ولا بأس بهما لا بقصد الورود . ( مسألة 19 ) لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها [ 1 ] كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلاّ غسل الجمعة كما مر ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود . ( مسألة 20 ) ربّما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً فيشرع الإتيان به في كل زمان [ 2 ] من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه غير واضح ولا بأس به لا بقصد الورود .
شرح
على أطراف فم الطفل ويديه من أكل اللحم الدسم ، وهذا الحكم ثابت في البالغ أيضاً بقرينة ما فيها ويتأذى به الكاتبان ولا ترتبط هذه الرواية باستحباب غسل المولود .

لا قضاء للأغسال الزمانية

[ 1 ] وذلك فإنّ القضاء يعني الاغتسال في غير المضروب له يحتاج إلى دليل ، وكذا تقديمه على ذلك الوقت مع خوف عدم التمكن منه في الوقت ، وشئ منهما غير ثابت . نعم ، القضاء مشروعيته في غسل الجمعة ثابت كما تقدم ، وأمّا تقديمه يوم الخميس ففيه ما مرّ آنفاً . [ 2 ] وقد يستدل على ذلك بوجهين :