الرابع عشر : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كل زمان شريف
على ما قاله بعضهم ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
( مسألة 19 ) لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها [ 1 ] كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلاّ غسل الجمعة كما مر ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
( مسألة 20 ) ربّما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً فيشرع الإتيان به في كل زمان [ 2 ] من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه غير واضح ولا بأس به لا بقصد الورود .
شرح
على أطراف فم الطفل ويديه من أكل اللحم الدسم ، وهذا الحكم ثابت في البالغ أيضاً بقرينة ما فيها ويتأذى به الكاتبان ولا ترتبط هذه الرواية باستحباب غسل المولود .