إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت
صلاته وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال ( عليه السلام ) واجب إلاّ بمنى وهو منزَّل على تأكّد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب والأولى عدم نيَّة الورود إذا أتى به بعد الزوال كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل ، ويستحب في غسل عيد الفطر
شرح
في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : « سنّة وليس بفريضة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 329 ، الباب 16 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأوّل ..
وعلى الجملة ، الفريضة قد تطلق ويراد منها ما ثبت وجوبه بالكتاب المجيد والسنّة ويراد منها ما ثبت وجوبه بقول رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) إلاّ أنّ الموثقة قرينة على أنّ المراد منهما الوجوب والاستحباب خصوصاً بقرينة غسل الجمعة ، وما ورد في بعض الروايات من إطلاق الواجب المراد منه معناه اللغوي يعني الثابت ، كما أنّ ما ورد في موثقة عمار ، سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلّى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 330 ، الباب 16 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 .ظاهره استحباب الصلاة بعد الاغتسال للعيد واستحباب الإعادة في صورة تركه نسياناً ، كما ورد نظيرها في غسل الجمعة ولا دلالة لها على انتهاء وقت الغسل بانتهاء وقت صلاة العيد ، بل مدلولها أنّ ما دام وقت الصلاة يستحب الغسل وإعادة الصلاة بعده .
وأمّا الاغتسال لليوم من غير الصلاة فيحكم بمشروعيته بإطلاق الأمر بالاغتسال يوم العيد من الفطر والأضحى ، وما في صحيحة عبد اللّه بن سنان من التقييد به عند زوال الشمس ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 306 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 10 .. راجع إلى غسل يوم عرفة كما لا يخفى .