تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
( مسألة 16 ) وقت غسل الليالي تمام الليل ، وإن كان الأولى إتيانها أوّل الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره ، نعم لا يبعد في ليال العشر الأخيرة رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء ، لما نقل من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقد مرّ أنّ الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره . ( مسألة 17 ) إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصاً مع الفصل بينهما ، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين . ( مسألة 18 ) لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر [ 1 ] والأصغر كما في غسل الجمعة . الثالث : غسل يومي العيدين الفطر والأضحى وهو من السنن المؤكدة [ 2 ] حتى أنه ورد في بعض الأخبار أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى
شرح
[ 1 ] الوجه في ذلك عين ما تقدم في وجه عدم انتقاض غسل الجمعة بالحدثين وأنّ معنى عدم انتقاضه عدم الأمر به ثانياً إذا كان الحدث بعد تمامه ، وإذا وقع في الأثناء يكفي إتمامه ولا حاجة إلى الاستئناف . [ 2 ] بلا خلاف ظاهر ويشهد له موثقة سماعة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنّة لا أُحب تركها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 329 ، الباب 16 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 2 .والمراد بالسنّة الاستحباب بقرينة قوله ( عليه السلام ) « لا أُحب تركها » وبقرينة هذه الرواية تحمل السنّة في صحيحة علي بن يقطين السنّة بمعنى الاستحباب والفريضة بمعنى الوجوب ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل