تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأُوليين لا بأس به والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه . ( مسألة 15 ) يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الأُولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكّة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل هو مستحبّ مستقلّ .
شرح
وأمّا ما ذكر الماتن من استحباب الغسل في أول يوم من شهر رمضان فلما رواه في الإقبال قال : وروينا بإسنادنا إلى سعد بن عبد اللّه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من اغتسل أول يوم من السنة في ماء جار وصب على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء لسنته وإنّ أول كل سنة أول يوم من شهر رمضان ( 1 )( 1 ) إقبال الأعمال : 358 . الفصل الخامس .. وما بأيدينا من نسخة الوسائل من أول ليلة من السنة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 953 ، الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 7 . ( طبعة المكتبة الاسلامية ). بدل أول يوم من السنة . من غلط النسخة فإنّ الذيل وهو أول كل سنة أول يوم من شهر رمضان لا يناسبه ، وما ذكر الماتن ( قدس سره ) من أنّ الآكد منها الغسل في ليالي القدر وليلة النصف الخ . قابل للتأمّل ; لأنّه لم يظهر كون الاستحباب في ليلة النصف آكد من الليلة الأُولى من شهر رمضان ، وكذا من الغسل في ليلة الفرد من العشريين ، واللّه سبحانه هو العالم .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 448 | الميرزا جواد التبريزي