تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أُصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى ( عليهما السلام ) وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 307 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 11 .. وفي بعضها ذكر غسل أول ليلة من شهر رمضان كما في موثقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن غسل الجمعة ؟ - إلى أن قال : - غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنّة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّة لا تتركها ; لأنّه يرجى في إحداهن ليلة القدر الحديث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 303 - 304 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 .. وفيما رواه الصدوق في الخصال عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر وقال عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال لي أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : اغتسل في ليلة أربعة وعشرين وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاً . ( 3 )( 3 ) الخصال : 508 .وربّما يدعى بأنّ ( قال ) من كلام حريز وأنّه يروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أنّه قال له أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) وعلى هذا يتم الدليل على استحباب غسل ليلة أربع وعشرين ، وقد يحتمل كونه من كلام الصدوق ( قدس سره ) ومعه لا تكون الرواية معتبرة سنداً .