تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 444
الثاني من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان ويستحب الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان وتمام ليالي العشرة الأخيرة ، ويستحب ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضاً يستحب الغسل في اليوم الأول منه فعلى هذا يكون الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون [ 1 ] . أنّ ظاهر الأمر بشيء عند عدم التمكن من الواجب الاختياري ظاهره عدم التمكن من صرف وجود الاختياري حتى في آخر الوقت . نعم ، إذا تيمم بدلاً عن غسل الجمعة أو عن غسل مستحب ، بل عن واجب غير الجنابة لا يجزي ذلك التيمم عن الوضوء إذا كان محدثاً بالأصغر ولو من قبل ، فإنّ الإجزاء عن الوضوء وارد في الغسل لا في التيمم بدلاً عنه . في بقية الأغسال الزمانية [ 1 ] الوارد في الروايات المعتبرة من ليالي شهر رمضان والمعروف بين الأصحاب ليلة التاسعة عشر وإحدى وعشرين والثالثة وعشرين فإنه ورد في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : يغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان في تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين الحديث ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 310 ، الباب 4 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأوّل . . وفي صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) كم أغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال : ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاثة وعشرين الحديث ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 303 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 2 . . ونحوها صحيحة عبد اللّه بن سنان ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 305 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 7 . ، وفي بعضها الآخر أُضيف إليها ليلة السابع عشر وفي صحيحة محمد بن