تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
( مسألة 13 ) الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض [ 1 ] بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم . ( مسألة 14 ) إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ويجزي [ 2 ] نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب .
شرح

يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض

[ 1 ] لما تقدّم من أنّ الأغسال طبائع مختلفة ، ومقتضى مثل قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبد اللّه بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقال : « واجب على كل ذكر أو أُنثى عبد أو حر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 312 ، الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 .استحبابه ولو كان الشخص جنباً أو كانت المرأة حائضاً ، بل لو كان مقتضى سائر الأغسال موجوداً قبل الاغتسال ليوم الجمعة يجزي الاغتسال للجمعة بعدها عنها كما هو مقتضى ما ورد في صحيحة زرارة : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال : ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 261 ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل .. وقد تقدّم في بحث غسل الجنابة ما يدلّ على عدم بطلانها بالحيض أثنائه . [ 2 ] فإنه مقتضى بدلية التراب عن الماء عند عدم التمكّن من استعماله فيكون التيمم بدلاً عن غسل الجمعة مجزياً عنه إذا كان عدم التمكن من الاغتسال مستمراً إلى آخر نهار الجمعة بناءً على ما تقدم من كون الاغتسال بعد الزوال أيضاً أداءً ; لما ذكرنا من
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 443 | الميرزا جواد التبريزي