تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
( مسألة 11 ) إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة [ 1 ] خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت ، وأمّا لو قصد غسلاً آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً بغسل آخر ففي الصحة إشكال إلاّ إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .
شرح
ذلك في قضاء الصوم المنذور ، وعلى ذلك ففي صورة تركه يوم الجمعة عمداً تجب عليه الكفارة خاصة ، ومع تركه نسياناً أو لعدم تمكنه منه لا يجب عليه شيء .

إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم

[ 1 ] لا يخفى أنّ غسل الجمعة وإن كان عنواناً قصدياً كسائر الأغسال على ما استظهرناه من صحيحة زرارة إذا اجتمع عليك حقوق ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 261 ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل .الحديث ، ويدلّ عليه ما ورد من إتمام غسل الجنابة للمرأة إذا حاضت أثنائه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 263 ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 - 9 .إلاّ أنّ عنوان كونه بالتقديم يوم الخميس أو القضاء يوم السبت ليس من العناوين القصدية فيجوز للخائف أن يغتسل يوم الخميس بعنوان غسل الجمعة ، وكذا ما إذا اغتسل يوم السبت وعنوان القضاء أو الأداء وإن كان عنواناً قصدياً إلاّ أنه إذا كان مكلفاً بكل من الأداء والقضاء في وقت واحد لاما إذا كان مكلفاً في وقت واحد بأحدهما فقط كما في الفرض ، وإذا تخيل المكلف أنّ اليوم يوم الجمعة فاغتسل بقصد غسل الجمعة وظهر أنّه يوم الخميس مع إحرازه عدم الماء في الغد يحكم بصحة غسله بناءً على جواز التقديم ، وكذا الحال فيما إذا تبين أنّه