( مسألة 7 ) إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم
الجمعة فتبيَّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها بطل غسله [ 1 ] ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلاّ إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين .
( مسألة 8 ) الأولى إتيانه قريباً من الزوال [ 2 ] وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مرّ .
شرح
[ 1 ] بلا فرق بين القول بأنّ الموضوع لجواز التقديم عدم التمكن من الماء يوم الجمعة أو الخوف من اعواز الماء وعدم التمكن من استعماله ، حيث إنّ مناسبة الحكم والموضوع مقتضاه بقاء الخوف يوم الخميس ولا أقل إلى إتمام الغسل ، وبما أنّ الأغسال عناوين قصدية والثابت إجزاء الإتيان بواحد منها عن الباقي مع ثبوت التكليف بالمتعدد فلا يجزي العدول عن المنوي بغيره مع عدم التكليف بالمنوي لعدم الدليل عليه ، نعم إذا نوى الآخر معه أيضاً فلا بأس بإتمامه بنية الآخر .