الميت فلو أُخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من
النبش المحرم ، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة ، وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميت [ 1 ] وكذا إذا كان الميت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناءً لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً فإنّ إخراجه لا يكون من النبش [ 2 ] وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها .
( مسألة 7 ) يستثنى من حرمة النبش موارد الأول إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً [ 3 ] فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه .
شرح
[ 1 ] فإنّ فتح بابه لوضع ميت آخر لا يعد هتكاً للميت المدفون في السرداب ولا يعد نبشاً لقبره ، بل يكفي في الجواز الشك في صدق النبش مع عدم كونه هتكاً كما هو المفروض .
[ 2 ] إذا وضع الميت على الأرض وبني عليه بنياناً باعتقاد الجواز أو العصيان فهل يجب إخراجه ودفنه إذا لم يكن حرجياً أو ضررياً ؟ فلا يبعد القول بالوجوب كما هو مقتضى الأمر بدفن الموتى بل يجري ذلك في الموضع على الصخرة على الأحوط .