شرح
ولا ترخي عليَّ شعراً ولا تنادي بالويل ولا تقيمن عليَّ نائحة ، قال : ثمّ قال : هذا هو المعروف الذي قال اللّه في كتابه ( وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف ) ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 272 ، الباب 83 من أبواب الدفن ، الحديث 5 . والآية 12 من سورة الممتحنة .وفي رواية امرأة الحسن بن الصيقل عن ، أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « لا ينبغي الصياح على الميت ولا تشقّ الثياب » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 273 ، الباب 84 من أبواب الدفن ، الحديث 2 .وفي رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أُمِّه أو على أخيه أو على قريب له ؟ فقال : لا بأس بشق الجيوب قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها وإذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفّرا أو يتوبا من ذلك فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزَّت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ، وفي الخدش إذا أدميت وفي النتف كفارة حنث يمين ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي ( عليهما السلام ) وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 402 ، الباب 31 من أبواب الكفارات ، الحديث الأوّل ..
وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط ( 4 )( 4 ) المبسوط 1 : 189 .أنّ شقّ الجيب محرم إلاّ في موت الأب للابن وفي موت الأخ للأخ ، وبه رواية وقد أُخذ في ذلك رواية معتبرة لفتوى الشيخ على طبقها ولكن من المحتمل جداً أنّ المراد ما تقدم من أخبار المنع التي فيها ضعف ، وما