( مسألة 4 ) في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان [ 1 ] وفي نتفه
كفارة اليمين وكذا في خدشها وجهها .
( مسألة 5 ) في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة .
( مسألة 6 ) يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلاً أو مجنوناً إلاّ مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً [ 2 ] ولا يكفي الظن به .
شرح
في كلامه من استثناء الشق في الولد على والده والأخ لأخيه لا تحسب قرينة على خلاف ذلك ، فإن استثناء شقّ الأخ على أخيه وارد في رواية خالد بن سدير ( 1 )( 1 ) المتقدمة في الصفحة السابقة .، والولد لوالده وارد في رواية أبي هشام الجعفري ، قال : خرج أبو محمد ( عليه السلام ) في جنازة أبي الحسن ( عليه السلام ) وقميصه مشقوق فكتب إليه ابن عون : من رأيت أو بلغك من الأئمة شقّ قميصه في مثل هذا ؟ فكتب إليه أبو محمد ( عليه السلام ) : يا أحمق ما يدريك ما هذا ؟ ! قد شقّ موسى على هارون ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 274 ، الباب 84 من أبواب الدفن ، الحديث 5 ..
والمتحصل أنّ هذه الروايات لضعف إسنادها لا تصلح لإثبات الحرمة ولا إثبات الكفارة ، وغاية ما يمكن الالتزام بالكراهة إلاّ إذا كان ما ذكر معنوناً بالعزاء بمصيبة دينية .
[ 1 ] قد ذكرنا ورود الكفارة في كل ذلك في رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير ( 3 )( 3 ) المتقدمة في الصفحة : .ولضعفها فالحكم مبني على الاحتياط وكذا الحال في المسألة الخامسة .