( مسألة 3 ) لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ، بل والصراخ الخارج عن حدّ
الاعتدال على الأحوط ، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ والأحوط تركه فيهما أيضاً [ 1 ] .
شرح
النهي عن الصراخ بالويل والعويل والدعاء بالذل والثبور من بعض الروايات ضعيفة فراجع المرويات في باب 83 من أبواب الدفن وقد عنون في الوسائل الباب بكراهة الصراخ بالويل والعويل والدعاء بالذل والثكل والحزن ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 271 .. ومثل ذلك ما ذكره ( قدس سره ) من كراهة النوح بالليل فإنّه ورد في رواية خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين بن أبي طالب أنّها قالت : سمعت عمي محمد بن علي ( عليهما السلام ) وهو يقول : إنّما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجراً فإذا جاءها الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 242 ، الباب 71 من أبواب الدفن ، الحديث الأوّل .. والظاهر أنّ الحكم بالكراهة بملاحظة أخبار التسامح في السنن .