تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
( مسألة 6 ) مؤنة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها [ 1 ] .
شرح
بتوابعه ، وإذا توقف الحفظ عليه على إحكام القبر وجب ، ويؤيده ما روى الصدوق ( قدس سره ) في العيون والعلل بسنده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير رائحته ولا يتأذى الأحياء بريحه وما يدخل عليه من الآفة والفساد وليكون مستوراً ( 1 )( 1 ) عيون الأخبار 1 : 121 ، وعلل الشرائع 1 : 268 .. الحديث . وسنده إليه عبد الواحد بن عبدوس ، عن علي بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، والأول غير مذكور والثاني غير مذكور بالتوثيق ولكنه صالح للتأييد . وممّا ذكرنا يظهر أنّه يمكن الاستدلال على ذلك بما ورد في الميت الذي يلقى في البحر في جعله في خابية فإنّ ذكر الخابية كما تقدم لحفظ الجسد .

مؤنة الإلقاء في البحر من أصل التركة

[ 1 ] فإنه وإن ورد في مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : ثمن الكفن من جميع المال ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 53 - 54 ، الباب 31 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل .. وفي غيره أوّل ما يخرج من التركة الكفن ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 329 ، الباب 28 من أبواب كتاب الوصايا ، الحديث الأوّل .. إلاّ أنّ ذكر الكفن لكون سائر التجهيز في ذلك الزمان لم يكن محتاجاً إلى صرف المال غالباً ، والمتبادر ما يتوقف عليه تجهيز الميت وأنّ مصارفه تخرج من أصل التركة .