( مسألة 6 ) مؤنة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية
التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها [ 1 ] .
شرح
بتوابعه ، وإذا توقف الحفظ عليه على إحكام القبر وجب ، ويؤيده ما روى الصدوق ( قدس سره ) في العيون والعلل بسنده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير رائحته ولا يتأذى الأحياء بريحه وما يدخل عليه من الآفة والفساد وليكون مستوراً ( 1 )( 1 ) عيون الأخبار 1 : 121 ، وعلل الشرائع 1 : 268 .. الحديث . وسنده إليه عبد الواحد بن عبدوس ، عن علي بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، والأول غير مذكور والثاني غير مذكور بالتوثيق ولكنه صالح للتأييد .
وممّا ذكرنا يظهر أنّه يمكن الاستدلال على ذلك بما ورد في الميت الذي يلقى في البحر في جعله في خابية فإنّ ذكر الخابية كما تقدم لحفظ الجسد .