تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
( مسألة 10 ) لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار [ 1 ] كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أمّا الكافر فلعدم الحرمة له ، وأمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار .
شرح
الأُخرى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أنّه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 232 ، الباب 5 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .. أَضف إلى ذلك ضعف سندها بالإرسال . وما ورد النهي عن الاغتسال في الحمام من البئر الذي يجتمع فيه الغسالة بأنه يسيل فيها ما يغسل به الجنب وولد الزنا والناصب لأهل البيت ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 218 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، الحديث الأوّل .، لا دلالة له على النجاسة ، فإنّ المنع لردع أهل المدينة بأنّ في الاغتسال فيها شفاء العين ; ولذا ورد في بعض تلك الأخبار ويغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 219 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 .. وما ورد في أنّ ديته دية اليهودي والنصراني ، ضعيف لا يعتمد عليه كما أشار إليه الماتن ، بل ديته دية المسلم إن أظهر الشهادتين ، بل وإن لم يظهر إذا كان أحد الزانيين مسلماً ، وما ورد من أنّ ولد الزنا لا يدخل الجنة ( 4 )( 4 ) انظر علل الشرائع 2 : 564 ، الباب 363 . عوالي اللآلي 3 : 534 ، الحديث 24 .فإنّه حكم غالبي حيث إنّه لا يكون غالباً من أهل الإيمان والصلاح .

لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار

[ 1 ] فإنّ دفن المسلم في مقبرة الكافر هتك وتوهين للمسلم ، وكذلك دفن الكافر في مقبرة المسلم ، وحرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً ، نعم إذا اشتبه المسلم بالكافر
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 377 | الميرزا جواد التبريزي