تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 375
( مسألة 7 ) يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها [ 1 ] . ( مسألة 8 ) إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن [ 2 ] ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين . [ 1 ] فإنّ ما دلّ على كون الزوج أولى بزوجته يعمّ الدفن ، وفي صحيحة زرارة أنّه سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن القبر كم يدخله ؟ قال : ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وتراً وإن شاء شفعاً . ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 184 ، الباب 24 من أبواب الدفن ، الحديث الأوّل . إذا اشتبهت القبلة [ 2 ] قد تقدّم أنّ ما ورد في صحيحة زرارة : « يجزي التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 307 ، الباب 6 من أبواب القبلة ، الحديث الأوّل . تعمّ الصلاة وغيرها ممّا يعتبر فيه الاستقبال ، ومنه دفن الميت إلى القبلة ، والمراد بالتحري الأخذ بالأحرى والأرجح ، وهو عبارة أُخرى عن الظن عند اشتباه القبلة . نعم ، هذا فيما إذا لم يمكن تحصيل العلم بالقبلة ولو بالتأخير في الدفن فيما إذا لم يكن في تأخيره محذور للميت ولا بالمباشرين ، بل مع المحذور يجوز الدفن ولو لم يمكن تحصيل الظن بها .