تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله [ 1 ]
شرح
الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط ، قال : « يكفن ويحنّط في ثوب ( ويصلّى عليه ) ويلقى في الماء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 207 ، الباب 40 من أبواب الدفن ، الحديث 4 .والتقييد وإن ورد في السؤال إلاّ أنّه لارتكاز السائل بعدم الفرق بين هذا الميت والميت في البر مع التمكن من الوصول إلى الساحل ، وظاهر صحيحة أبي أيوب تعين وضع الميت في خابية ونحوها ثمّ الإلقاء في البحر . ولكن ذكر كثير من الأصحاب - كما في المتن - التخيير بينه وبين تثقيل الميت بحجر ونحوه ثم إلقائه في البحر ، وقد ورد التثقيل في مرسلة أبان ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 206 ، الباب 40 من أبواب الدفن ، الحديث 3 .ورواية وهب بن وهب ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 206 ، الباب 40 من أبواب الدفن ، الحديث 2 .ولضعفهما لا يمكن الالتزام بالتخيير وأن المتعين وضع الميت في خابية ونحوها ثمّ الإلقاء ، حيث إنّ المتفاهم العرفي من الخابية هو ما يتحفظ به على جسد الميت من حيوان البحر . نعم ، مع عدم التمكن من شيء من قبيلها يكفي التثقيل حفظاً لكرامة الميت ، ولا يعتبر في الإلقاء الاستقبال كما هو مقتضى إطلاق صحيحة أبي أيوب ولأنّ الاستقبال اعتبر في دفن الميت بالمواراة وفي غيره لم يقم عليه دليل في غيره .

إذا خيف على الميت من نبش قبر أُلقي في البحر

[ 1 ] فإنّ ذلك مقتضى حرمة الميت المسلم ، حيث إنّ حرمته ميتاً كحرمته حيّاً ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 327 ، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 .، وبقاء جسده بين تناول يد الأعداء يمثلون به أو يحرقونه وهن لا يرضى الشارع به ،