وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله [ 1 ]
شرح
الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط ، قال : « يكفن ويحنّط في ثوب ( ويصلّى عليه ) ويلقى في الماء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 207 ، الباب 40 من أبواب الدفن ، الحديث 4 .والتقييد وإن ورد في السؤال إلاّ أنّه لارتكاز السائل بعدم الفرق بين هذا الميت والميت في البر مع التمكن من الوصول إلى الساحل ، وظاهر صحيحة أبي أيوب تعين وضع الميت في خابية ونحوها ثمّ الإلقاء في البحر .
ولكن ذكر كثير من الأصحاب - كما في المتن - التخيير بينه وبين تثقيل الميت بحجر ونحوه ثم إلقائه في البحر ، وقد ورد التثقيل في مرسلة أبان ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 206 ، الباب 40 من أبواب الدفن ، الحديث 3 .ورواية وهب بن وهب ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 206 ، الباب 40 من أبواب الدفن ، الحديث 2 .ولضعفهما لا يمكن الالتزام بالتخيير وأن المتعين وضع الميت في خابية ونحوها ثمّ الإلقاء ، حيث إنّ المتفاهم العرفي من الخابية هو ما يتحفظ به على جسد الميت من حيوان البحر .
نعم ، مع عدم التمكن من شيء من قبيلها يكفي التثقيل حفظاً لكرامة الميت ، ولا يعتبر في الإلقاء الاستقبال كما هو مقتضى إطلاق صحيحة أبي أيوب ولأنّ الاستقبال اعتبر في دفن الميت بالمواراة وفي غيره لم يقم عليه دليل في غيره .