( مسألة 2 ) إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض
بلا عسر وجب ذلك [ 1 ] وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسَّل ويكفن ويحنَّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك والأحوط مع الإمكان اختيار الأول .
شرح
خصوصاً في الرأس المنفرد .
ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكر الماتن ( قدس سره ) من كون رأس الميت إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق يختص بما إذا كانت القبلة في طرف الجنوب ، وأمّا إذا كانت في شماله يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق ، كما إذا كان في المشرق يكون رأسه طرف الجنوب ورجلاه إلى الشمال ، وإذا كان في طرف المغرب يكون بالعكس فإنّ ذلك مقتضى اعتبار كون الميت مضطجعاً على يمينه إلى القبلة في دفنه وشموله للميت الذي يدفن في الأمكنة المختلفة من مثل مكة .