على الفريضة فضلاً عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت [ 1 ] من الفساد
ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وإذا خيف
شرح
في تجهيز الميت ودفنه فلا يبعد ذلك ; لأنّ استحباب التعجيل في تجهيز الميت الموجب لحفظ حرمته من مرتكزات المتشرعة ، بل لا يبعد الالتزام بأولوية تقديم الصلاة عليه على فريضة الوقت أيضاً ، وأولى بالتقديم ما إذا كانت النافلة مبتدأة .
وأمّا إذا لم يكن تقديم الصلاة عليه من الاستعجال في تجهيزه ففي أولوية تقديمها على النافلة بل على القضاء تأمّل . ودعوى أنّ ما تقدّم في تقديم فريضة الوقت على الصلاة على الميت مقتضاها تقديم القضاء أيضاً حيث إنّ الأولى تقديم القضاء على فريضة الوقت مع سعة الوقت فيكون القضاء المقدم على الفريضة مقدماً على صلاة الميت لا يمكن المساعدة عليها مع عدّ تقديم الصلاة على الميت استعجالاً في تجهيزه وأكثر حفظاً لحرمته ، فإنّ هذا الاستعجال مع ورود روايات فيه أولويته فيما ذكر في من مرتكزات المتشرعة .