كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة [ 1 ] وعلى قضاء الفريضة ويجب تقديمها
شرح
ويقتضي تقديمها أيضاً على فريضة الوقت في وقت فضيلتها ما ورد في الاستعجال في تجهيز الميت ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 471 ، الباب 47 من أبواب الاحتضار .. غاية الأمر أنّ مقتضاها وإن كان تقديم صلاة الميت مطلقاً ولو كان وقت الفضيلة مضيقاً إلاّ أنّه يرفع عن إطلاقها بما ورد في رواية جابر من استثناء صورة خوف وقت الفريضة الظاهر في وقت فضيلتها ، ولكن ظهورها في خصوص وقت الفضيلة محل تأمّل ، مضافاً إلى ضعف سندها بعمرو بن شمر مع معارضتها بمعتبرة هارون بن حمزة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فأبدأ بها قبل الصلاة على الميت إلاّ أن يكون الميت مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 123 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .. والتعبير عنها بالمعتبرة لكون الراوي عن هارون يزيد بن إسحاق شعر وهو غير موثق في كلماتهم ، ولكن مع كونه صاحب الكتاب يروي عنه جملة من الأجلاء وعدم ذكر قدح له لا يبعد القول باعتبار روايته .
أضف إلى ذلك صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصلِ المغرب ثم صلِ على الجنائز ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 124 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 3 ..
وعلى الجملة ، ما ذكره الماتن من تقديم صلاة الجنازة على فريضة الوقت وقت فضيلتها لا يخلو عن التأمّل بل المنع ، واللّه العالم .