تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
( مسألة 22 ) إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّى على كل واحد منهما منفرداً ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلى صلاة واحدة عليهما [ 1 ] وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلاّ وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده . ( مسألة 23 ) إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه : الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني . الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك [ 2 ] الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصّه والإتيان ببقيّة الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول ، مثلاً إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأول وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني
شرح
إذا أطال الصلاة على الميت بحيث تفوت الموالاة المعتبرة في صلاة الفريضة .

في الصلاة على أكثر من ميت

[ 1 ] لا كلام في الإتيان بالصلاة على كل منهما منفرداً وأما إجزاء صلاة واحدة فيدلّ عليه الروايات المستفيضة الواردة في كيفية وضع الموتى عندما يصلى على جميعهم ومثل موثقة عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلّي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاة واحدة ، يكبّر عليهم خمس تكبيرات كما يصلّي على ميت واحد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 125 ، الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 .. [ 2 ] وفي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن