نعم ، لو دفن الميت قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبين كونها
فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلى على قبره [ 1 ] مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد
شرح
وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - أنّ رسول اللّه صلّى على حمزة سبعين صلاة وكبّر عليه سبعين تكبيرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 81 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 3 .. ولا بأس بالالتزام بعدم الكراهة بمعنى أفضلية الدعاء للميت من تكرار الصلاة بالإضافة إلى مثل سهل بن حنيف ، ويلتزم في غيره بالكراهة جمعاً بين معتبرة الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على جنازة فلمّا فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلّموا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) أن يعيد الصلاة عليها فقال لهم : قد قضيت الصلاة عليها ولكن ادعوا لها ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 84 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 13 .. وبين موثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الميت يصلّى عليه ما لم يوارَ بالتراب وإن كان قد صلّى عليه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 86 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 19 .وموثقة يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر اُصلي عليها ؟ قال : إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 86 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 20 .ومقتضى ظاهر الأخيرة والإطلاق في ما قبلها جواز تكرار الصلاة ، تعدد المصلّي في تكرارها أو اتحد ، وقد ذكرنا مراراً تمام السند واعتباره فيما رواه الشيخ ( قدس سره ) عن علي بن الحسن بن فضال ( 5 )( 5 ) التهذيب 3 : 334 ، الحديث 71 .فلا نعيد .