تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 347
( مسألة 14 ) إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها [ 1 ] بحسب تقليده أو اجتهاده نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحتها . ( مسألة 15 ) المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال ، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيام [ 2 ] بعدما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان . إذا اعتقد صحة صلاته على الميت [ 1 ] عدم وجوب الصلاة على من يرى بطلانها باجتهاده أو تقليده ، إمّا بأنّ للغير أن يرتّب آثار الصحة على الفعل الصادر عن الآخر بحجة شرعية عنده بصحته المعبر عنه بإجزاء الحكم الظاهري لكل أحد في حق الآخرين ، فيما إذا لم يحرزوا فساد عمله وخطأ ما يعتقده من الحكم وجداناً ، أو أنّ ذلك لحمل فعل الغير على الصحة ; لأنّ الأصل في كل فعل صادر عن الغير الصحة ما لم يحرز بطلانه وجداناً ، وشئ من الأمرين غير تام فإنّه لم يحرز سيرة على حمل فعل الغير على الصحة ممّن يحفظ بصورة عمله ويرى بالطريق المعتبر عنده فساده كما لم يحرز أجزاء المأمور به الظاهري لكل أحد إلاّ بالإضافة إلى نفسه لا بالإضافة إلى الآخرين أيضاً إلاّ في بعض الموارد التي ليس المقام منها . الصلاة على المصلوب [ 2 ] المستفاد ممّا ورد في المصلوب حدّاً كالمحارب أنّه لا يجوز إبقائه على