تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( مسألة 16 ) يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد [ 1 ] لكنه مكروه إلاّ إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى . ( مسألة 17 ) يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التأخير إلى ما بعده .
شرح
الخشبة بعد ثلاثة أيام كما في معتبرة السكوني ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 476 ، الباب 49 من أبواب الاحتضار ، الحديث الأوّل .، وفي معتبرته الأُخرى : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلب رجلاً بالحيرة ثلاثة أيام ثمّ أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 318 - 319 ، الباب 5 من أبواب حد المحارب ، الحديث الأوّل .. فإنّه إذا جاز إبقاؤه ثلاثة أيام على الخشبة ، فمقتضى التحفظ على شرط الصلاة على الميت من استلقائه مستقبل القبلة عند الصلاة عليه جواز تأخير صلاته إلى اليوم الرابع كما هو مفاد المعتبرة الثانية . وأمّا المصلوب بغير حكم الشرع فإنّه يجب الصلاة عليه أيضاً بعد إنزاله تحفّظاً لشرط الصلاة على الميت إلاّ أنّه يجب إنزاله فوراً لكون بقائه على الخشبة هتكاً ومخالفاً للأمر بالتعجيل المتعارف في تجهيز الميت ، وإذا لم يمكن إنزاله فالأحوط لو لم يكن أقوى مراعاة ما ورد في صحيحة أبي هاشم الجعفري المتقدمة .

في تكرار الصلاة على الميت

[ 1 ] جواز تكرار الصلاة على الميت قبل دفنه يستفاد من بعض الروايات كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : كبّر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على سهل بن حنيف وكان بدريّاً خمس تكبيرات ، ثمّ مشى ساعة ثمّ وضعه وكبّر عليه خمسة أُخرى فصنع به ذلك حتّى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 80 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .. وصحيحة إسماعيل بن جابر
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 348 | الميرزا جواد التبريزي