( مسألة 8 ) إذا صلّي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه
فالأحوط إعادة الصلاة عليه [ 1 ] .
( مسألة 9 ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه [ 2 ] .
شرح
فمقتضى إطلاق صحيحة هشام جوازها ، والأخذ بإطلاقها ممكن ولا تعارضها الموثقة ; لأنّ ظاهر الموثقة كون المراد بالصلاة فيها الصلاة الواجبة وأنّه يجب أن تقع قبل الدفن .
نعم ، ورد في بعض الروايات ما ظاهره أنّ الصلاة على الميت بعد دفنه غير مشروعة ، ولكنها ضعيفة سنداً ومعارضة بمثلها والعمدة كانت الموثقتين وقد ذكرنا الحال فيهما ، واللّه العالم .