تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
( مسألة 8 ) إذا صلّي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه [ 1 ] . ( مسألة 9 ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه [ 2 ] .
شرح
فمقتضى إطلاق صحيحة هشام جوازها ، والأخذ بإطلاقها ممكن ولا تعارضها الموثقة ; لأنّ ظاهر الموثقة كون المراد بالصلاة فيها الصلاة الواجبة وأنّه يجب أن تقع قبل الدفن . نعم ، ورد في بعض الروايات ما ظاهره أنّ الصلاة على الميت بعد دفنه غير مشروعة ، ولكنها ضعيفة سنداً ومعارضة بمثلها والعمدة كانت الموثقتين وقد ذكرنا الحال فيهما ، واللّه العالم .

إذا صلّى على القبر

[ 1 ] لا يبعد أن يقال إنّ الأمر بالصلاة على قبره بعد الدفن للاحتراز عن محذور الصلاة عليه بنبش قبره ، وإذا ارتفع هذا المحذور يجب مراعاة الصلاة عليه قبل الدفن ، ويمكن أن يقال إنّه إذا لم يكن اشتراط الصلاة بكونها قبل الدفن فالصلاة المأتي بها كانت صحيحة ، ومع صحتها لم تجب الصلاة عليه فالاحتياط في الإعادة استحبابي .

جواز التيمم لصلاة الميت

[ 2 ] لم يثبت مشروعية التيمم مع التمكن من الطهارة المائية وعدم خوف فوت الصلاة فإنّ موثقة سماعة ظاهرها خوف فوت الصلاة كما هو فرض مرور الجنازة وهو