تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
( مسألة 10 ) الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت وإن كان لا يبعد عدم البطلان به [ 1 ] .
شرح
على غير وضوء وسؤاله بأنّه كيف يصنع ؟ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 111 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 6 .فإنّه مع التمكن وعدم الخوف لا مورد للسؤال بأنّه كيف يصنع . وعلى الجملة ، ظاهرها ما فرض في صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها ، قال : يتيمّم ويصلي ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 111 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 5 .. وأمّا مرسلة الصدوق ( 3 )( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 170 ، 496 .لضعفها لا يمكن التمسك بها أو بإطلاقها .

الكلام في صلاة الميت

[ 1 ] قد تقدّم أنه ( قدس سره ) التزم بعدم كون قواطع الصلاة في المقام مبطلة ولا بأس بذلك فإنّ الموانع في الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود ، ودعوى أنّ التكلم والضحك والالتفات عن القبلة منافية للعبادة لا يمكن المساعدة عليها فإنّ الأذان والإقامة من العبادات فلا تنافيها قواطع الصلاة . نعم ، إذا كان التكلم أو غيره أمراً مستمراً بحيث تزول معه الموالاة يكون مبطلاً لفقدها .