تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 341
( مسألة 6 ) إذا تبين بعد الصلاة أنّ الميت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مُستلقياً على قفاه [ 1 ] . ( مسألة 7 ) إذا لم يصلّ على الميت حتى دفن يصلّى على قبره ، وكذا إذا تبيَّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات [ 2 ] . [ 1 ] فإنّ استلقاء الميت على قفاه شرط من غير فرق بين صورتي العلم والجهل . إذا دفن بدون صلاة [ 2 ] يقع الكلام في المقام في جهتين : الأُولى : ما إذا لم يصلّ على ميت قبل دفنه عمداً أو سهواً ، فهل يجب نبش قبره والصلاة عليه خارج القبر أو مع جعله في قبره مستلقياً أو يصلّى عليه وهو مقبور أو تسقط الصلاة عليه بعد دفنه ؟ ظاهر الماتن ( قدس سره ) أنه يصلّى على قبره ، وكما يصرح في المسألة السابعة عشر عدم الفرق بين ترك الصلاة عليه عصياناً أو نسياناً وعذراً ولا يجوز النبش للصلاة ، ويستدل على ذلك بوجوب الصلاة على من مات من أهل القبلة ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 133 ، الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 . . وأنّه لا يترك أحد من أُمته ( صلى الله عليه وآله ) بلا صلاة ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 133 ، الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 3 . . بملاحظة ما ورد في صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل على الميت بعد ما يدفن ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 104 ، الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل . . فإنّه إذا كانت الصلاة بعد الدفن مشروعة لكانت واجبة بمقتضى الإطلاق المشار إليه ، وقد حكي ( 4 ) ( 4 ) حكاه السيد الخوئي في التنقيح 9 : 264 . عن المحقق في المعتبر ( 5 ) ( 5 ) المعتبر 2 : 358 . سقوط الصلاة بعد دفن الميت .