اللباس وستر العورة وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات
الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلَّم [ 1 ] والضحك والالتفات عن القبلة .
شرح
غير واحد من الروايات كموثقة يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الجنازة أُصلي عليها على غير وضوء ؟ قال : « نعم ، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبّح في بيتك على غير وضوء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 110 - 111 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 3 .وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : « فليكبّر معهم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 110 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .وقد تقدّم جواز صلاة الحائض على الميت .
نعم ، يستحب الطهر لها كما يظهر من بعض الروايات كموثقة سماعة ، قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال : « يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 111 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 5 .ولا يبعد ظهورها في صورة خوف فوت الصلاة أو بعضها كصحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها ؟ قال : « يتيمم ويصلي » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 111 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 6 ..
[ 1 ] والمراد بالموانع القواطع للصلاة حيث يقال إنّ سيرة المتشرعة رعايتها في الصلاة على الميت أيضاً ; لكونها بحسب ارتكازهم منافية للصلاة حتى الصلاة على الميت ، وظاهر الماتن في المقام وفيما يأتي الاحتياط المستحب حيث ذكر أنّ الاحتياط في تركها كالاحتياط في اعتبار سائر شرائط الصلاة حتى صفات الساتر ،